آخر المواضيع

الأحد، 10 مارس 2019

المعالجة المحاسبية للتمويل التاجيرى ( التأجير التمويلى )






المعالجة المحاسبية للتمويل التاجيرى ( التأجير التمويلى )

يمكن تعريف التأجير التمويلي على انه: نظام تمويلي يقوم فيه المؤجر( الممول) بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من مستأجر ( مستثمر) بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات (مقابل التأجير) الدورية ، مع احتفاظ المؤجر لملكية الأصل وحتى نهاية العقد وامتلاك المستأجر لخيار شراء الأصل عند نهاية مدة التأجير ( على أن تكون دفعات مقابل التأجير قد غطت تكلفة الأصل وهامش ربح محدد ) أو إعادة الأصل للمؤجر في نهاية مدة التأجير أو تجديد عقد التأجير مرة أخرى .

هنالك بعض المفاهيم والمصطلحات الخاصة بعقود التأجير التمويلي والتي يمكن أن تضيف مزيدا من التوضيح لمفهوم التأجير التمويلي وأهمها :
أ- القيمة السوقية للأصل المستأجر market value of leased property :
ويسمى القيمة العادلة أيضا fair value ، ويمثل القيمة البيعية للأصل المستأجر في سوق حرة بين المؤجر والمستأجر دون ضغط من احدهما على الآخر، وتعتبر القيمة السوقية نفسها القيمة الباقية المقدرة للأصل المؤجر estimated residual value of leased property .
ب-الحد الأدنى لمدفوعات الاستئجارMinimum rental payment : وهي المدفوعات التي يكون على المستأجر دفعها للمؤجر نتيجة لعقد التأجير التمويلي والاحتفاظ بالأصل وإذا تضمن العقد حق الشراء التحفيزي فانه يضاف إليه قيمة الأصل المضمونة من قبل المستأجر في نهاية مدة العقد.
ج- تكاليف الاحتفاظ بالأصل Executor costs: وهي التكاليف الدورية اللازمة للمحافظة على الأصل المؤجر مثل الصيانة والتامين والضرائب وغيرها سواء دفعت من المؤجر أو المستأجر.
د- خيار حق الشراء Purchase option : وهو حق من حقوق المستأجر بموجب عقد التأجير يمنح المستأجر حق شراء الأصل في نهاية العقد بسعر يكون منخفضا عن القيمة السوقية المتوقعة للأصل
◄ عقد التأجير التمويلى هو :
ــ إتفاق يتم بين ثلاث أطراف
1) المؤجر / مالك السلعة
2) الوسيط / الممول الذي يدفع ثمن السلعة للمالك ويحل عليه من المستأجر علي أقساط
(غالبا يكون البنك أو شركات مخصصة لذلك )
3) المستأجر / هو الذي يحصل علي السلعة مقابل قسط للممول علي أن تؤول السلعة إلية
في النهاية
◄ الفرق بين التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي :
(1) القسط /
التأجير التشغيلي / يكون مقابل للا نتفاع
التأجير التمويلي / يكون مقابل للانتفاع + جزء من ثمن السلعة
(2) تحديد المدة /
التأجير التشغيلي / تترك للتحديد بدون قيود
التأجير التمويلي / لابد أن تغطي الجزء الأكبر من الحياة الإنتاجية للأصل (75%)
(3) القيمة الايجارية للعقد /
التأجير التشغيلي / تترك حسب الاتفاق
التأجير التمويلي / لابد أن تغطي علي الأقل 95% من القيمة السوقية للأصل
(4) القابلية للفسخ /
التأجير التشغيلي / يجوز الفسخ في أي وقت برضي الطرفين
التأجير التمويلي / غير قابل للإلغاء
◄ التكييف الشرعي للعقد :
يؤخذ علي هذا العقد ثلاث أمور وهي
1) وجود بيعتين في بيعة واحدة وهو منهي عنه
2) وجود عقد بيع معلق
3) احتساب فائدة علي الرصيد
ــ البديل الشرعي لهذا العقد والذي ظهر في البنوك الإسلامية هو عقد الإيجار
بالإضافة إلى عقد الهبة المشروط بسداد الأقساط .
◄ المعالجة المحاسبية للعقد في ظل المعايير المختلفة :
(1) المعالجة وفقاً للمعيار الدولي رقم (17) والتوصية رقم (13) من المعايير
الامريكية :
ـ ويقوم هذا المعيار علي أساس رسملة العقد لهذا لا تختلف هذه المعالجة عن المعالجة
الخاصة بأي معيار قائم علي رسملة العقد
1/ أساس العقد /
علي أساس حقيقة وجوهر العقد لا علي أساس الشكل
2/ القياس /
تحدد قيم الإيجار بما يمكن المؤجر من استرداد التكلفة وهامش الربح وفوائد الرصيد
(كالبيع بالتقسيط )
3/ الإثبات /
ـ عند إبرام العقد
دفاتر المؤجر
من حـ/عملاء التأجير التمويلي
إلي مذكورين
إلى حــ/ الأصل(المؤجر)
إلى حـ/الفوائد المؤجلة
دفاتر المستأجر
من حــ / الأصل (المؤجر)
إلى حـ/ دائني التمويل التاجيري
ـ عند دفع قسط الإيجار
دفاتر المؤجر
من حـ / النقدية
إلى حـ/ عملاء التمويل التأجيري
دفاتر المستأجر
من حـ / دائني التمويل التاجيري
إلى حــ / النقدية
ـ عند التسوية في نهاية العام
دفاتر المؤجر
من حـ/ الفوائد المؤجلة(نصيب العام)
إلى حـ/ الأرباح والخسائر
دفاتر المستأجر
من حـ الإهلاك
إلى حــ/ الأصول (المؤجرة)
ـ في نهاية مدة العقد
لا يثبت شيء في الدفاتر سواء عند المؤجر أو عند المستأجر
(2) المعالجة وفقاً للمعيار المصري رقم (20) والمعيار رقم (8) للمؤسسات المالية
الإسلامية:
ـ ويقوم هذا المعيار أساسا علي سياسة عدم رسملة العقد لهذا فالمعالجة لا تختلف من
معيار لآخر
1/ أساس العقد /
علي الأساس الشكلي علي أنة إيجار وفي نهاية المدة بيع .
2/ القياس /
تترك حسب الاتفاق وغالبا ما تكون حسب المعيار الدولي .
3/ الإثبات /
ـ عند إبرام العقد
لا يثبت شيء عند إبرام العقد لأنة لم ينشأ بهذا العقد التزام
ـ عند دفع قسط الإيجار
دفاتر المؤجر
من حـ/ النقدية
إلى حـ/إيرادات الإيجار
دفاتر المستأجر
من حـ/مصروفات الإيجار
إلى حــ/ النقدية
ـ عند التسوية في نهاية العام
دفاتر المؤجر
من حـ/إيرادات الإيجار
إلى حـ/الأرباح والخسائر
من حــ/ الإهلاك
إلى حـ/ الأصل
دفاتر المستأجر
من حـ/الأرباح والخسائر
إلى حـ/ مصروفات الإيجار
ـ في نهاية مدة العقد
دفاتر المؤجر
من حـ/ الأصل
إلى حـ/ المستأجر
من حـ / النقدية (النفاية)
إلى حــ /الأصل
دفاتر المستأجر
من حـ/ الأصل
إلي حــ/النقدية (النفاية)
ويختلف القيد في دفاتر المستأجر في المعيار الإسلامي ويكون كما يلي
من حـ/ الأصل
إلى حــ / التبرعات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نحن نعمل لنصعد من الصفر إلى الواحد ، وليس من واحد إلى مائة

authorمرحبا،اتمنى ان تنال اعجابكم هذه المدونة المتواضعة التي تهدف إلى تنمية قدرات المحاسبين والتي نسعى إلى نشر كل ما هو جديد في عالم المحاسبة المالية .
المزيد عني →

التصنيفات

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *